السبت، ديسمبر 01، 2012

محكمة العدل في إسرائيل


لا يوجد في إسرائيل دستور مكتوب ، وإنما هناك قوانين أساسية يتناول كل منها موضوع معين من الموضوعات التي تتناول الدساتير المكتوبة ،بالنسبة للنظامين القانوني والقضائي هما مجموعة من بقايا الأنظمة التي سادت فلسطين في فترة الحكم العثماني والبريطاني مع التعديلات والتطويرات التي طرأت منذ عام 1948م – لليوم ، في البداية  بعد إعلان الدولة تضمنت أحد الفقرات  إنشاء جمعية  تأسيسية لسن دستور للدولة فإن الجمعية التي أنتخبت 1949م لم تستطتع أن تبني دستور مكتوب ، قامت بإصدار قانون إنتقال الذي تحولت إلى الكنيسيت الأول مع صلاحيات مزدوجة .(1)
الإحتلال العسكري كان مستعداً قبل العام 1967م بناء جهاز قضائي عسكري في المناطق المحتلة ، كانت الخطة التفصيلية بناء هذا الجهاز حاضرة  منذ عام 1963م وعملياً قام المدعي العسكري العام بدخول الأراضي المحتلة مباشرة مع جيش الإحتلال برفقة كل وحدة كان مستشار قانوني قاضيين عسكريين ونائبين عسكريين وطاقم إداري ،قام القائد العسكري مباشرة يوم 7/6/1967م بإصدار 3 إعلانات عسكرية  الأول يتعلق بسيطرة القائد العسكري على المناطق المحتلة من ناحية الإدارة  والأمن والنظام العام  والإعلان العسكري الذي يرتب أمر إقامة جهاز قضائي عسكري مباشرة  بعد الإحتلال المنشور رقم 3 المتعلق بسريان الأمر بشأن تعليمات الأمن منطقة الضفة الغربية1967م ،وهذا الأمر الذي لأرفق للإعلان رتب الإجرءات القانونية أمام  المحاكم العسكرية  وعرف الجرائم والعقوبات  التي يجب أن تلقى على المخالفين  للأمر  .(2)
هناك جهازا قضاء في إسرائيل  :
1-               جهاز المحاكم العادية يتكون من محكمة الصلح ، والمحكمة المركزية  ، والمحكمة العليا ،(3) وتعرف المحاكم العادية هي المحاكم التي تختص بالنظر في القضايا المدنية والجزائية  والإدارية  ، وتتدرج لتوفر درجتين من التقاضي ، محاكم الدرجة الأولى التي تنظر في القضايا لأول مرة وماحكم الدرجة الثالثة  تنظر في القضايا لثاني مرة استئنافاً ، وتحتل المحكمة العليا الدرجة الأعلى في هرمية المحاكم في إسرائيل ، تليها المحاكم المركزية ثم محاكم الصلح .  (4)
2-               جهاز المحاكم الخاصة  مثلا المحاكم الدينية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية ، والحاكم العسكرية التي تظهر في قضايا الجنود الذين أرتكبوا مخالفات عسكرية أثناء تأديتهم خدمتهم العسكرية ، والمحاكم العسكرية للمدنين وخاصة الفلسطينين أتهموا بمقاومة الإحتلال ومحاكم العمل التي تتناول الدعاوي والنزاعات بين العامل وصاحب وصاحب العمل في قضايا علاقات العمل ، ومحاكم السير التي تنظر في قضايا مخالفات السير . (5)
المحكمة العليا : هي المحكمة الأعلى درجة في هرم المحاكم ، أقيمت 1948م ، بالنسبة لتركيبة المحكمة : تتكون من عدد من القضاة ذوي الخبرة  ، عادتاً تنظر هيئة من ثلاث قضاة في القضايا المطروحة أمامها ، أما فيما يتعلق بالقرارات والقضايا الدستورية فيتم توسيع الهيئة  إلى عدد فردي أكثر من 3 ، يترأس هيئة القضاة  رئيس المحكمة العليا ، وإذا غاب عنه فنائبه ، فإذا غاب عنه فالأقدم في الخدمة ، وإن تساوى قاضيان ، في مدة الخدمة فيترأس المحكمة أكبر سنناً . (6)
قرارات حكم المحكمة العليا تلزم جميع المحاكم الأدنى منها درجة وسلطات الحكم الأخرى في الدولة ، يوجد محكمة عليا واحدة وتقع في القدس ، في المحكمة العليا قضاة من ثلاثة إلى تسعة قضاة بحسب خطورة القضية وفي الحالات الإستثنائية تصل إلى أحد عشر قاضياً .
تعمل المحكمة العليا بوظيفتين :
1-               إعتبارها محكمة عليا للإستئنافات الجنائية والمدنية .
2-               إعتبارها محكمة عدل عليا .

عمل المحكمة العليا بإعتبارها محكمة للإستئنافات :
درجة ثانية أو ثالثة أو عليا ، المحكمة العليا تنظر في الإستئنافات على قرار  حكم المحكمة العليا بناء على طلب إعادة النظر في القضية تجتمع المحكمة العليا بتركيبة موسعه من شعبة إلى أحد عشر قاضياً للنظر في الإستئناف.
بإعتبارها محكمة عدل عليا ، المحكمة العليا من حيث أنها محكمة عليا تنظربإعتبارها درجة قضائية أولى وأخيرة في القضايا بين المواطنين وسلطات الحكم لا تعمل محكمة العدل العليا إلا بمبادرة ذاتية  إلا في حالة التوجه إليها والتوجه إلي محكمة العدل العليا يتم بواسطة تقديم تماس خطي يسمى مقدم الشكوى مقدم التماس ، تعمل محكمة العدل العليا بواسطة أوامر ضدد سلطات الدولة  وضدد كل من يعمل بوظيفة  عامة ، القاضي الذي يقبل  الإلتماس يصدر أمراً " إحترازياً" وهو يعني التوقف مؤقتاً عن أي عمل من قبل السلطة الحاكمة ويدعو المجيه للمثول أمام محكمة العدل العليا والرد على إدعاءات  مقدم الإلتماس خلال  ثلاثين يوماً من صدور الأمر  ، الطرفان مقدم الإلتماس والمجيبه يحضران المداولة وعلى طرف يقدم إدعاءاته  وبعدا أن تستمع المحكمة إلى الطرفين تصدر قرارها إذا  لم  تمثل  المجيبه أمام محكمة العدل العليا في الموعد المحدد يصبح الأمر نهائياً أي تقبل وجهة نظر مقدم الإلتماس .
وتمتلك المحكمة إصدار أوامر مختلفة هي :
أمر إحضار المتهم ، وهو قرار  إخلاء سبيل  أمر المحكمة (إعمل ولا تعمل )، حيث تصدر المحكمة أمر للسلطات المجيبه بتنفيذ عمل يوجب على السلطة  القيام به من أجل المواطن مقدم الإلتماس ، أو يوجب عدم تنفيذ عمل تجاه المواطن ، أوأمر المنع وأوامر الإستيضاح ،تصدر محكمة العدل أمر منع المحاكمة الخاصة في المحاكم الخاصة مثل المحاكم العسكرية  أو المحاكم الدينية لمنعها من النظر في قضية  معينة أمر من " نصبك " بإمكان  هذا الأمر منع أو إيقاف  تولي أو تعيين  شخص في وظيفة حكومية  إذا  كان  تعينيه  مخالف  للقوانين ولا تقتصر صلاحيات  محكمة العدل على المناصرة  وإنما عليها أن  تحمي حقوق الإنسان والمواطن بما في ذلك الحقوق  غير الراسخة في القانون  وإلزام السلطات بعمل ما يتماشى معها ، بسبب عدم  وجود دستور وقوانين الأساس  والحماية  ، جميع حقوق الإنسان والمواطن في إسرائيل . (7)
دور المحكمة  في الرقابة  على  المؤسسات :
1-               الرقابة  على  أعمال الكنيسيت  الإدارية  والتشريعية  ، تأخذ  المحكمة  على  عاتقها مهمة مراقبة أعمال الكنيسيت وإنتقاده ، وهذه المراقبة  تتم على مستويين ، الأول يتعلق بمراقبة  فعاليات  الكنيسيت  ، والثاني  يحضى  مراقبه أعماله في المهمات التشريعية  .
2-               الرقابة  على  فعاليات  الكنيسيت  : فهي  تتدخل في قرارات  الكنيسيت  ، كقرار  إبعاد عضو عن منصبه ، او رفع الحصانة عن أعضاء فيه ، أو ترتيبات  عمله الداخلية  ، لكن لا تتدخل إذا  كان من شأن ذلك أن يشكل إنتهاكاً لنسيج الحياة البرلمانية  ، قيم جوهرية  في النظام الدستوري .
3-               دور الكنيسيت في التشريع : نظرت المحكمة في دستورية  القوانين التي تصدر عنه من ناحية  توافقها مع القوانين الأساسية  ، كذلك  أخذت المحكمة  العليا على  عاتقها الرقابة  على  قوانين  تنتهك تشريعات حصينة في القوانين  الأساسية  ، كيف  قامت بإلغاء قوانين تنتهك حقوقاً منصوص عليها في القانون الأساسي كرامة الإنسان وحرية   والقانون الأساسي  حرية العمل ، كذلك قامت بتعديل عدة قوانين منها :
تعديل قانون الخدمات السريعة  بيزك 1982م لكن بعد فترة تم إلغاءه . (8)
كذلك الرقابة  على  بقية المحاكم  :
الرقابة  على المحاكم الدينية  ، حيث أن محكمة العدل قادرة  على تفعيل الرقابة  على  قرارات  المحكمة الدينية  ، وذلك عن خروجها عن نطاق الصلاحية  مثل إنتهاط قوانين العدل الطبيعي يعتبر خروج عن القوانين .
الرقابة  على  محكمة العمل القطرية  :
فالعلاقة  بين محكمة العدل العليا ، ومحكمة العمل القطرية  علاقة طويلة  حيث أن محكمة العدل أخضعت محكمة العمل القطرية  لرقابتها ، وكانت درجة  تدخل محكمة العدل العليا في قرارات  محكمة  العمل القطرية  مثيرة للجدل حتى في محكمة العدل نفسها .
الرأي السائد عادتاً عن إلغاء أو تقييد صلاحية محكمة العدل في مجال معين يلتبس كافياً القول إن القرار  في هذه  القضية  نهائي أو غير قابل للإستئناف  أو للإستئناف  الإضافي وبقيى الأمور على هذا النحو ، فمحكمة العدل مسؤولة على الحفاظ على قانونية وسلامة أفعال السلطات العامة  في الدولة  ، وقد يؤدي أي مساس  بهذا الدور إلى ضعضعة الأسس التي تقوم عليها سطوة القانون في الحياة العامة في الدولة  ، لذلك يجب أن تقرر إلغاء أو تعيين لصلاحيات  النقص القضائي لمحكمة العدل العليا  يجب أن يتم وفق  قرار  واضح وصريح من المشرع في الدولة . (9).












المراجع :
1-               كميل منصور ، دليل إسرائيل العام 2011، مؤسسة الدراسات الفلسطينية  ، الطبعة الأولى ، 2011م . صفحة 125.
2-               مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ، المحاكم العسكرية للإحتلال الإسرائيلي وإتفاقيات جنيف الرابعة  .
3-               مرجع سبق ذكره ، كميل منصور ، صفحة 147.
4-               جهاز المحاكم في إسرائيل ، وكالة وفا للأنباء .
5-               مرجع سبق ذكره ، كميل منصور ، صفحة 147 .
6-               مرجع سبق ذكره ، وكالة وفا .

7-               موقع ويبكبيديا العالمي
8-               مرجع سبق ذكره ، كميل منصور ، صفحة 151.
9-               مرجع سبق ذكره ، كميل منصور ، صفحة 153-154.